كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

وقال غيره: الأخ شخص يدلي بالبنوة فيقدم، قياسًا على الابن (¬1).
فالتعليل بالشفقة أولى؛ لأنها هي الحكمة في ترتيب الأولياء، وهي أولى من الوصف الإضافي وهو البنوة.
قوله: (والحكم الشرعي) (¬2).
مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.
قال مالك: هو شخص محجور (¬3) عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، قياسًا على المجنون (¬4).
وقال [غيره وهو] (¬5) أبو حنيفة: هو (¬6) شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، قياسًا على الحر (¬7).
فقياس الحنفي هنا (¬8) أولى؛ لأنه علل بالحكمة، وهي: كونه عارفًا بمصلحة
¬__________
(¬1) هو مشهور مذهب المالكية كما تقدم. ورواية عن الإمام أحمد، فانظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر 4/ 184.
(¬2) انظر: المحصول 2/ 2/ 595، وشرح القرافي ص 426، والمسطاسي ص 179، ولم يذكر لها مثالاً.
(¬3) "مجبور" في الأصل.
(¬4) انظر: الشرح الصغير للدردير 3/ 126.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) "هي" في ط.
(¬7) ذكر هذا عن أبي حنيفة ابن رشد في البداية 2/ 12، والمتداول في كتب الحنفية: أن من شروط الولي الحرية، فلا يكون المملوك وليًا، مع قولهم بجواز النكاح بلا ولي.
انظر: بدائع الصنائع 2/ 239 و241، والهداية 1/ 199، وحاشية ابن عابدين 3/ 77، والجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 2/ 76.
(¬8) "ههنا" في ز وط.

الصفحة 569