كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

الولية.
قوله: (والتقديري) (¬1).
مثاله: اختلافهم في نكاح المريض، هل ترث فيه الزوجة أم لا؟
قال مالك: هذا معنى يؤدي إلى توريث من لا يرث، فيقدر (¬2) وجوده كعدمه، فلا يثبت فيه الميراث، قياسًا على الوصية للوارث (¬3).
وقال أبو حنيفة: هذا نكاح يباح فيه الوطء، ويلحق فيه الولد، فيثبت فيه الميراث، قياسًا على نكاح الصحيح (¬4).
فقياس الحنفي ها هنا أولى؛ لأنه علل بحكمة النكاح، وهي [إباحة الوطء و] (¬5) إلحاق الولد، وأما الأول، فقد علل بالوصف المقدر.
قوله: (والتعليل بالعدمي أولى من التقديري) (¬6).
مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل يثبت له الولاء وتبرأ ذمته من الكفارة
¬__________
(¬1) انظر: المحصول 2/ 2/ 595، وشرح القرافي ص 426 - 427، والمسطاسي ص 179 ولم يذكر لها مثالاً.
(¬2) في ز: "فقدر"، وفي ط: "فقد".
(¬3) انظر: المدونة 2/ 186، وبداية المجتهد 2/ 46.
(¬4) هذا مذهب الجمهور خلافًا للمالكية. فانظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر 4/ 86. إلا أن الحنفية يقولون: إن كان عليه دين فلا يسلم لها ما أعطاها من مهر، وتكون أسوة الغرماء فيه. فانظر: المبسوط 28/ 78.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) انظر: المحصول 2/ 2/ 597، وشرح القرافي ص 427، والمسطاسي ص 179، ولم يذكر لها مثالاً، وانظر: شرح حلولو ص 381.

الصفحة 570