كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

أم لا؟
فيقول المثبت وهو مالك: المعتق عنه يقدر مالكًا (¬1)، فيجزئه لكفارته، ويثبت (¬2) له الولاء، قياسًا على المعتق عن نفسه (¬3).
ويقول النافي وهو أبو حنيفة في المعتق [عنه] (¬4): ليس بمالك فلا تبرأ (¬5) ذمته من الكفارة، ولا يثبت له الولاء، قياسًا على ما إذا أعتق عبد غيره (¬6).
هذا القياس الثاني أولى من الأول؛ لأن هذا الثاني علل بالعدمي، والأول [علل] (¬7) بالتقديري.
قوله: (وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي) (¬8).
مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.
¬__________
(¬1) "مالك" في ز.
(¬2) "ولا يثبت" في ط.
(¬3) انظر: المنتقى للباجي 6/ 277.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) "ذمة" زيادة في ز.
(¬6) انظر: بدائع الصنائع 5/ 107.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) انظر: المحصول 2/ 2/ 597، والإحكام للآمدي 4/ 273، والإبهاج 3/ 255، ونهاية السول 4/ 513، ومختصر ابن الحاجب 2/ 417، والتقرير والتحبير 3/ 230، وفواتح الرحموت 2/ 325، وشرح المسطاسي ص 179، وحلولو ص 381.

الصفحة 571