كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
قال [مالك] (¬1): شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله (¬2) الخمر.
وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر [فلا يحرم] (¬3)، أصله اللبن.
فالوصف الوجودي هو قولنا: يسكر، والحكم الوجودي هو قولنا: يحرم، والوصف العدمي، هو قولنا: لا يسكر، والحكم العدمي هو قولنا: فلا يحرم.
قوله: (ومن العدمي بالوجودي) (¬4)، معناه: وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي.
مثاله: اختلافهم في نية الوضوء.
قال مالك: [الوضوء] (¬5) عبادة بدنية فتشترط فيه النية، أصله الصلاة.
وقال أبو حنيفة: الوضوء طهارة مائية فلا تشترط فيه النية، أصله زوال النجاسة.
قوله: (والوجودي بالعدمي) (¬6) معناه: وتعليل الحكم الوجودي
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) "واصله" في ز.
(¬3) ساقط من ز وط.
(¬4) انظر: المحصول 2/ 2/ 597، والإبهاج 3/ 254 - 255، ونهاية السول 4/ 513، وشرح حلولو ص 381.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) انظر: المحصول 2/ 2/ 597، والإبهاج 3/ 254 - 255، ونهاية السول 4/ 513، وشرح حلولو ص 381.
الصفحة 572