كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

معناه: والتعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر.
مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل تبرأ ذمته من الكفارة إذا أعتق عنه بسببها ويثبت له الولاء، أو لا تجزئه تلك الكفارة ولا يثبت له الولاء؟.
قال مالك: هذا شخص أعتق عنه، فيقدر أنه مالك فتبرأ ذمته ويثبت له الولاء، أصله إذا أعتق [عبد] (¬1) نفسه.
وقال أبو حنيفة: هذا شخص ليس بمالك، فلا تبرأ ذمته/ 334/ بعتق الغير عنه، أصله إذا أعتق عبد غيره عن نفسه.
فقياس الحنفي (¬2) ها هنا أولى؛ لأنه علل بالحكم الشرعي، وهو قولنا: ليس بمالك، وأما مالك فقد علل بالوصف التقديري، وهو تقدير الملك.
قوله: (والتقدير (¬3) على خلاف الأصل)، أي: إنما قدم التعليل بالحكم الشرعي على التقديري؛ لأن الحكم الشرعي جاء على وضعه لم يخالف فيه أصلاً (¬4)، وأما التقديري فهو على خلاف الأصل.
[وذلك أن إعطاء الموجود (¬5) حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم
¬__________
= والتقرير والتحبير 3/ 230، وشرح القرافي ص 427، والمسطاسي ص 179، وحلولو ص 381.
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) "الحنفية" في ط.
(¬3) في ز وط: "لكون التقدير".
(¬4) "أصل" في الأصل وط.
(¬5) "الوجود" في ط.

الصفحة 574