كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قياسًا على الركبتين.
فقياس المالكي أولى من قياس الحنفي؛ لأنه رواه جماعة كثيرة، وأما مستند الحنفي فلم يروه إلا طلق بن علي (¬1)، فما رواه الجماعة أولى مما رواه الواحد.
قوله: (أو بالإِجماع) (¬2)، معناه: والقياس الذي يكون ثبوته الحكم في أصله بالإجماع أولى من غيره.
مثاله: اختلافهم في تحديد أقل الصداق.
قال [مالك]: (¬3) محدود بربع دينار (¬4).
وقال الشافعي (¬5)، وابن وهب (¬6): لا حد له (¬7).
¬__________
(¬1) ورواه أيضًا أبو أمامة، أخرج حديثه ابن ماجه برقم 484.
(¬2) انظر: المحصول 2/ 2/ 617، والبرهان فقرة 1397، ونهاية السول 4/ 518، وشرح المسطاسي ص 180، ولم يذكر مثالاً لها.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: المدونة 2/ 173، والموطأ وشرحه المنتقى للباجي 3/ 288 - 289، والشرح الصغير للدردير 3/ 206.
(¬5) انظر: الأم 5/ 58 - 60، وكفاية الأخيار 2/ 117.
(¬6) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، من أجلِّ تلاميذ مالك؛ بل من خلصائه، كان هو وابن قاسم أبرز من حمل علم مالك، وعرف بالعبادة والورع مع العلم والحفظ، أخرج له الجماعة ووثقه ابن معين وغيره، توفي سنة 197 هـ.
له تآليف منها الموطأ، والجامع، وكتاب الأهوال، وتفسير الموطأ، وكتاب المناسك، انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 1/ 421، والديباج 1/ 413، وتهذيب التهذيب 6/ 71.
(¬7) انظر: مقدمات ابن رشد 2/ 44، والمنتقى 3/ 289.

الصفحة 576