وسبب الخلاف: هل هو عبادة أو معاوضة؟ فمن جعله من باب العبادة قدره كالزكاة والكفارة، ومن جعله من باب المعاوضة لم يقدره، بل يجوز بكل ما يقع به التراضي كسائر المعاوضات (¬1).
فيقول المالكي في نظم قياسه: هذا عضو لا يستباح إلا بمال، فيقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم، قياسًا على السرقة.
ويقول الشافعي: هذا عقد بمعاوضة، فلا يقدر، بل يجوز بما يقع به التراضي، قياسًا على البيع (¬2).
وقياس الشافعي أولى؛ لأن أصله ثبت حكمه بالإجماع (¬3).
قوله: (أو بالتواتر) (¬4) (¬5)، معناه: والقياس (¬6) الذي يكون ثبوت الحكم [في أصله] (¬7) (¬8) بالتواتر أولى من غيره.
مثاله: اختلافهم في الحيوان البحري الذي يعيش في البر.
¬__________
(¬1) جاء في هامش الأصل ما يلي: "انظر لا يعتبر في المعاوضات إلا ما يقع به الرضا".
(¬2) "بيع" في ز.
(¬3) في الأصل: "لأن أصله ثبت بحكم الإجماع".
(¬4) "التوتر" في ز.
(¬5) انظر: المستصفى 2/ 399، والمحصول 2/ 2/ 619، وشرح المسطاسي ص 180، ولم يذكر لها مثالاً.
(¬6) "أو القياس" في ز.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) "به" زيادة في الأصل.