هل حكمه حكم الحيوان (¬1) البحري كالحوت، فلا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه، أو حكمه حكم الحيوان البري كالشاة الميتة، فينجس (¬2) في نفسه، وينجس ما مات [فيه] (¬3)؟.
قال ابن الحاجب في الفروع: والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره (¬4) (¬5).
قال مالك [مثلا] (¬6) في نظم قياسه: هذا حيوان بحري، فلا ينجس بالموت، أصله السمكة الميتة (¬7).
ويقول الآخر: هذا حيوان بري ذو نفس سائلة، فينجس بالموت، أصله الشاة الميتة (¬8).
وهذا القياس أولى؛ لأن ثبوت الحكم في أصله ثبت بالتواتر (¬9)، وأما القياس الأول فإنما ثبت بالآحاد، وهو قوله عليه السلام: "الطهور ماؤه، الحل (¬10) ميتته".
...
¬__________
(¬1) "حيوان" في ز.
(¬2) "وينجس" في الأصل.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "لغيره" في ط.
(¬5) انظر: الفروع لابن الحاجب المسمى جامع الأمهات ورقة 1/ أ، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.
(¬6) ساقط من ز وط.
(¬7) انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 70.
(¬8) عزاه في المغني 1/ 45 للشافعي وابن المبارك وأبي يوسف.
وانظر: الوجيز للغزالي 1/ 6، والمبسوط للسرخسي 1/ 57، والجوهرة النيرة 1/ 16.
(¬9) "التوتر" في ز.
(¬10) "والحل" في ز وط.