قوله: (والسبر المظنون) (¬1).
مثاله: اختلافهم في علة الكفارة في رمضان بالأكل والشرب.
فعلل (¬2) مالك وجوب الكفارة بهتك حرمة رمضان، فتجب الكفارة عنده بالأكل والشرب (¬3) (¬4). فيقال في القياس: هذا معنى يقصد (¬5) به هتك حرمة رمضان، فتجب فيه الكفارة، أصله الجماع؛ لأن الجماع متفق عليه في وجوب الكفارة به، وهو (¬6) محل النص؛ لأنه عليه السلام جاءه أعرابي وهو يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت هلكت يا رسول الله (¬7)، واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي عليه السلام بالكفارة.
وعلل الشافعي وجوب الكفارة بالإيقاع وهو الجماع، فلا تجب [الكفارة] (¬8) عنده بالأكل والشرب (¬9) (¬10)، ويقال (¬11) في قياسه: هذا
¬__________
(¬1) انظر: المحصول 2/ 2/ 610، والإبهاج 3/ 358، ونهاية السول 4/ 514، وشرح القرافي ص 428.
(¬2) "فقال" في ط.
(¬3) "والشراب" في ز.
(¬4) انظر: المنتقى 2/ 52، والشرح الصغير 2/ 252.
(¬5) "يعضد" في الأصل.
(¬6) "وهي" في ط.
(¬7) في الأصل زيادة: "صلى الله عليه وسلم".
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) "والشراب" في ز.
(¬10) انظر: روضة الطالبين 2/ 377.
(¬11) "ويقول" في ز وط.