كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
[معنى] (¬1) ليس بجماع فلا تجب الكفارة فيه (¬2)، أصله أكل ما لا يغذي كالحصاة.
فتعليل مالك بالهتك مناسب لوجوب الكفار [ة] (¬3).
قوله: (والشبه): أي: المناسبة (¬4) أقوى من الشبه (¬5).
مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.
قال مالك: هو شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، أصله المجنون.
وقال أبو حنيفة: هو شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، أصله الحر، فكونه محجور [اً] (¬6) عليه مناسب للحكم.
قوله: ([و] (¬7) الطرد)، معناه: والمناسبة أقوى من الطرد (¬8).
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) في ز وط: "فيه الكفارة" بالتقديم والتأخير.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) "المناسب" في ز وط.
(¬5) انظر: المحصول 2/ 2/ 611، والإحكام للآمدي 4/ 274، والإبهاج 3/ 258، ونهاية السول 4/ 514، ومختصر ابن الحاجب 2/ 317، وروضة الناظر ص 393، وأصول ابن مفلح 3/ 1034، وشرح القرافي ص 428، وحلولو ص 382.
(¬6) ساقط من ز
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) انظر: المحصول 2/ 2/ 611، والإبهاج 3/ 258، ونهاية السول 4/ 514، وشرح القرافي ص 428، وحلولو ص 382.
الصفحة 584