مثاله: اختلافهم في تعليل الربا.
علل مالك بالاقتيات والادخار، وعلل أبو حنيفة بالكيل والوزن، فالتعليل بالاقتيات والادخار (¬1) مناسب، وأما التعليل بالكيل والوزن فليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب؛ فالربا عند الحنفي مطرد في كل مكيل وموزون، حتى الجص.
قوله: (والمناسب [الذي] (¬2) اعتبر نوعه في نوع الحكم [مقدم] (¬3) على ما اعتبر جنسه في نوعه (¬4)، ونوعه (¬5) في جنسه، وجنسه (¬6) في جنسه؛ لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به، والثاني والثالث متعارضان، والثلاثة راجحة على الرابع، ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكلما قرب (¬7) كان أرجح).
ش: تقدم لنا في باب القياس في الفصل الثالث في الدال على العلة: أن المناسب الذي اعتبره الشرع ينقسم إلى أربعة أقسام: (¬8) إما ما اعتبر نوعه في نوع الحكم، وإما ما اعتبر جنسه في جنسه، وإما ما اعتبر نوعه في جنسة، وإما ما اعتبر جنسه في نوعه.
¬__________
(¬1) "وادخار" في ط.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) ساقط من نسخ المتن.
(¬4) في خ: "أو نوعه"، وفي ش: "أو نوع الحكم".
(¬5) "نوع الحكم" في ش.
(¬6) "أو جنسه" في خ وش.
(¬7) "به" زيادة في ز وط.
(¬8) انظر: صفحة 306 من مخطوط الأصل، وصفحة 335 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 393.