كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

من وجه واحد، والجنس في الجنس لا خصوص فيه البتة، فما فيه الخصوص من وجهين أولى مما فيه الخصوص من وجه واحد، وما فيه الخصوص من وجه واحد أولى مما لا خصوص فيه البتة (¬1).
والثاني والثالث متعارضان؛ لأن كل واحد منهما خاص من وجه، فليس تقديم خصوص أحدهما على خصوص الآخر بأولى من العكس.
قوله: (لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به)، [أي:] (¬2) الأخص أرجح من الأعم، ألا ترى أن المحرم إذا لم يجد إلا صيدًا وميتة أكل الميتة ويترك الصيد؛ لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام.
وكذلك المصلي، إذا لم يجد إلا ثوب الحرير وثوب النجس صلى بالحرير ويترك النجس؛ لأن تحريم النجس خاص بالصلاة، وغير ذلك من الأمثلة، فإن الأخص أبد [اً] (¬3) آكد وأقوى من الأعم، فيقدم النهي الأخص في الترك، ويستعمل النهي الأعم (¬4).
قوله: (ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكل ما قرب كان أرجح (¬5))، تقدم بيان هذا الفصل الثالث في باب القياس (¬6)، وهو: أن الوصف أعم أحواله كونه وصفًا، وأخص منه كونه مناسبًا، وأخص منه كونه
¬__________
(¬1) انظر: شرح المسطاسي ص 181.
(¬2) ساقط من ط.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) انظر: شرح المسطاسي ص 181.
(¬5) انظر: شرح حلولو ص 382.
(¬6) انظر: مخطوط الأصل صفحة 306، وصفحة 337 من هذا المجلد.

الصفحة 594