كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

مثاله: العبد المقتول، فإن فيه شبهين (¬1)، وهما: كونه آدميًا، وكونه مملوكًا، فكونه آدميًا وصف حقيقي، وكونه مملوكًا حكم شرعي. فمن [غلَّب فيه الشبه الأول (¬2) الذي هو كونه آدميًا - وهو أبو حنيفة - لم يوجب فيه الزيادة على الدية.
ومن] (¬3) غلب فيه الشبه الثاني الذي هو كونه مملوكًا - وهو مالك والشافعي - أوجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، وإن زاد [ت] (¬4) على الدية.
حجة القول بأن الشبه في الصفة أقوى: أن الأوصاف هي أصل العلل (¬5)، والأصل في الأحكام أن تكون معلولات لا عللاً، فالحكم (¬6) إذًا فرع الوصف والوصف أصل له، فإذا تعارضا قدم الأصل (¬7).
وحجة القول بأن الشبه في الحكم أقوى: أن الحكم يستلزم علته، فيقع الشبه في الصفة والحكم معًا، والشبه من وجهين أقوى منه من [و] (¬8) جه واحد (¬9).
¬__________
(¬1) "شبهتين" في ط.
(¬2) "الأولى" في ز.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) في هامش الأصل كتب الناسخ ما يلي: "انظر الأوصاف هي أصل العلل".
(¬6) "فإن الحكم" في ز وط.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 428.
(¬8) ساقط من ط.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 428.

الصفحة 597