كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

يخرجه ذلك عن خبر الآحاد (¬1)، لأن مورد التقسيم إنما هو الخبر من حيث هو خبر، أي باعتبار نفسه لا باعتبار القرائن.
ومنهم من زاد قسمًا رابعًا وهو الخبر/ 276/ المستفيض وهو: ما زادت نقلته على ثلاثة، قاله ابن الحاجب (¬2) (¬3).
¬__________
(¬1) قال الباجي في إحكام الفصول: أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين: قسم لا يقع به العلم، وقسم يقع به العلم، وهو ستة أضرب، ثم عدها، فراجع: إحكام الفصول 1/ 301، وقد قال بإيجاب خبر الواحد المحتف بالقرائن العلم جماعة من كبار الأصوليين ولم يخرجوه من خبر الواحد كما فعل الغزالي في المستصفى 1/ 136، وإمام الحرمين في البرهان فقرة 504 و505، والآمدي في الإحكام 2/ 32.
ومثل هذا قول من قال بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم، وهو قول كثير من الحنابلة، ونقله الجويني عن ابن فورك، وبه قال الباجي وبعض المالكية، ولم يخرجه هؤلاء عن كونه خبر واحد. انظر البرهان فقرة 520، وإحكام الفصول للباجي 1/ 291 و302، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 2/ 362، ونقل حلولو في شرحه صفحة 305 عن الفهري أنه قال: خبر الواحد إذا أفاد العلم فليس من الآحاد اصطلاحًا، لأن اصطلاحهم خاص بما لا يفيد العلم فهو على خلاف اللغة طردًا وعكسًا.
(¬2) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 55.
ونقل في البرهان فقرة 519، عن أبي إسحاق أنه جعل المستفيض قسمًا ثالثًا، قال: ومثله ما يتفق عليه أئمة الحديث، ونقله حلولو في شرحه ص 306 عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك وجماعة، وانظر: الإحكام للآمدي 2/ 31، وتيسير التحرير 3/ 37.
(¬3) المشهور عند الحنفية أن الأخبار ثلاثة: متواتر، وآحاد، ومشهور، ويعنون به: ما كان من الآحاد في الأصل ثم تواتر في العصر الثاني أو الثالث، وعند عامتهم أنه قسيم للمتواتر، والجصاص يجعله قسمًا من المتواتر. انظر: المغني للخبازي ص 192، وتيسير التحرير 3/ 37، وأصول الجصاص لوحة 163/ أ، و167/ ب، 168/ ب.

الصفحة 65