كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى (¬1) خبر الواحد، هو اصطلاح (¬2) لا لغة، انتهى [نصه] (¬3) (¬4).
وذلك أن خبر الواحد في اللغة إنما هو خبر إنسان واحد أعم من أن يكون عدلاً أو فاسقًا، وهو أعم من أن يفيد علمًا أو ظنًا أو شكًا (¬5).
قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة.
[واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات، والفتوى، والشهادات.
والخلاف إِنما هو في كونه حجة] (¬6) في حق المجتهدين، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إِلى العمل به).
ش: اختلف العلماء: هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً أو لا يجوز؟
ومذهب الجمهور جوازه، فإذا قلنا بمنعه، فقيل: يمتنع عقلاً، وقيل: يمتنع سمعًا، فإذا قلنا بجوازه، هل (¬7) يجب (8) العمل به أو لا يجب؟ (¬8).
مذهب (¬9) الجمهور وجوبه، فإذا قلنا بوجوب العمل به، فاختلفوا هل
¬__________
(¬1) "سمي" في ز.
(¬2) "اصطلاحى" في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 357.
(¬5) انظر: جامع الأصول لابن الأثير 1/ 124.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) "فهل" في ز.
(¬8) "يجوز" في ز.
(¬9) "ومذهب" في ز.

الصفحة 67