يجب العمل به مطلقًا أو لا بد من زيادة؟ ومذهب (¬1) الجمهور وجوب العمل به مطلقًا من غير زيادة.
فإذا قلنا بالزيادة، فاختلفوا، فقيل: لا بد أن يكون هنالك ما يقويه، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان (¬2)، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان إلا فيما يتعلق بالزنا فلا بد أن يرويه أربعة، قاله عبد الجبار من المعتزلة (¬3)، وقيل: لا بد أن يرويه أربعة في كل شيء، قاله غيره من المعتزلة (¬4).
قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة).
قال المؤلف في شرحه: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خبر الواحد حجة (¬5)، ......
¬__________
(¬1) "وهذا هو" في ز.
(¬2) "مطلقًا" زيادة في ز.
(¬3) نسبه له ابن السبكي في جمع الجوامع 2/ 137، وقد ذكر أبو الحسين في المعتمد 2/ 622، أن القاضي عبد الجبار حكى هذا القول في الشرح عن أبي علي الجبائي. اهـ. وقد نسبه إلى الجبائي أبو الخطاب في التمهيد 3/ 75، وابن الحاجب في مختصره 2/ 68، والصواب نسبته إلى الجبائي كما سيأتي في الفصل السابع. وانظر: شرح القرافي ص 357، والمسطاسي ص 103.
(¬4) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 308، وقد ذكره الشيرازي في التبصرة ص 312 دون نسبة، وكذا صنع صاحب الإبهاج 2/ 360 نقلاً عن جامع الأصول لابن الأثير 1/ 70، ونسبه المسطاسي في شرحه ص 103 إلى المعتزلة ولعله مصدر المؤلف.
(¬5) انظر: اللمع ص 215، والتبصرة ص 301، والمعتمد 2/ 573، و622، والمحصول 2/ 1/ 507، والإحكام للآمدي 2/ 45 و51، وشرح العضد 2/ 58، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 35، والروضة ص 100، 101.