حجة الجمهور على وجوب العمل به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (¬1).
فالكتاب قوله تعالى: {إِن جَاءَكمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬2) فأوجب التبين (¬3) عند الفسق، وعند عدمه يجب العمل وهو المطلب.
وقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (¬4).
فأوجب الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة (¬5)، والفرقة تصدق على ثلاثة والخارج منها يكون أقل منها وهو واحد أو اثنان، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب (¬6).
وأما السنة: فقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى (¬7)
¬__________
= الواحد. انظر: إحكام الفصول 1/ 308، وحكي الخلاف هنا أيضًا عن الرافضة وعن ابن داود، انظر: التمهيد ص 46، وشرح العضد 2/ 58، والإحكام للآمدي 2/ 51، وحكاه الباجي عن الجبائي في إحكام الفصول 1/ 303، ونسب له ابن الحاجب المنع عقلاً، انظر: شرح العضد 2/ 58، والمسطاسي ص 103.
(¬1) ساق القرافي في شرحه ص 358 هذه الأدلة جوابًا على حجة من منع الوقوع، وانظرها في شرح المسطاسي ص 103، 104.
(¬2) الحجرات: 6، وتمامها: {أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.
(¬3) "التبيين" في ز.
(¬4) التوبة: 122.
(¬5) "الفرق" في ز.
(¬6) انظر: تفسير الطبري 14/ 572، تحقيق شاكر، ط دار المعارف بمصر، وتفسير القرطبي 8/ 294، وتفسير روح المعاني للآلوسي 11/ 48، وانظر: القاموس المحيط مادة: طاف، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 272، 273.
(¬7) "متولى" في ز.