السرائر".
وأما الإجماع فهو ما أشار إليه المؤلف بقوله لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل [به] (¬1).
مثل (¬2) ما روي عن عائشة رضي الله عنها في (¬3) التقاء الختانين لأنهم رجعوا إلى خبرها بعد اختلافهم فيه.
وكذلك رجوعهم إلى خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وهو قوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬4).
وكذلك رجوعهم إلى خبر حمل (¬5) بن مالك في الغرة قال: ضربت امرأة
¬__________
(¬1) ساقطة من ز. ومكانها بياض.
(¬2) "مثال" في ز.
(¬3) "من" في ز.
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 207، من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. قال ابن عبد البر في التمهيد 2/ 114: هذا حديث منقطع لأن محمدًا لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، ثم ساق له طريقين آخرين كلاهما منقطع، وقال: ولكن معناه متصل من وجوه حسان. وانظر: فتح الباري 6/ 261، فإن لابن حجر فيه كلامًا حسنًا حول الحديث. وللحديث شواهد صحيحة في البخاري برقم 3157، والترمذي برقم 1586، 1587.
(¬5) جمل بالجيم في النسختين، والصواب بالحاء المهملة والميم المفتوحتين ثم لام، وهو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، يكنى أبا نضلة، ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمله على صدقات هذيل، نزل البصرة وكان له بها دار، ولهذا يذكر مع البصريين، وإن كان مسلم ذكره في أهل المدينة.
انظر ترجمته في: الإصابة 1/ 355، والاستيعاب 1/ 366، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 1/ 169، والمغني في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر ص 81.