كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
أجيب عن هذا بوجهين:
أحدهما: أن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، نحن نمنعها.
الوجه الثاني: أن الظن إصابته غالبة، وخطؤه نادر، والقواعد (¬1) تقتضي ألا تترك المصلحة الغالبة للمفسدة النادرة، ولذلك أقام [الشرع] (¬2) الظن مقام العلم في أمور كثيرة لغلبة صوابه وندرة (¬3) خطئه (¬4).
حجة القول بمنع التعبد به سمعًا (¬5): قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ (¬6) مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ} (¬7)، وخبر الواحد لا يفيد علمًا، وقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (¬8) (¬9).
وجوابه: أن ذلك مخصوص بأصول الديانات وقواعد العبادات، ويدل على ذلك قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"،
¬__________
(¬1) "والقاعدة" في ز.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "وندارة" في ز.
(¬4) انظر الجوابين في: شرح القرافي ص 357، والمسطاسي ص 104.
(¬5) حكى الشيرازي في اللمع والتبصرة هذا القول عن القاساني وابن داود والرافضة. فانظر: اللمع ص 211، والتبصرة ص 303.
وانظر القول في: المعتمد 2/ 583، والبرهان فقرة 539، وإحكام الفصول 1/ 303.
(¬6) "فلا تقف" في ز.
(¬7) الإسراء: 36، وتمامها: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}.
(¬8) يونس: 36، وقبلها: {ومَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا}.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 357، 358، والمسطاسي ص 104.
الصفحة 73