كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

وكذلك غيره من الأدلة المذكورة الدالة على قبوله، إذ الجمع بين الأدلة أولى من اطراح أحدها (¬1).
حجة القول بأنه لا بد مما يقويه (¬2): قوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فاتركوه" (¬3).
حجة القول بأنه لا بد من اثنين (¬4): أنه عليه السلام أنكر خبر ذي اليدين حتى أخبره (¬5) غيره. وكذلك أنكر أبو بكر خبر المغيرة (¬6) في ميراث الجدة
¬__________
(¬1) انظر الإجابة في: شرح المسطاسي ص 104.
(¬2) نسب هذا للجبائي وأراد بالذي يقويه: أن يرويه عدلان أو يرويه واحد ويعضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرًا. انظر: المعتمد 2/ 622، والمحصول 2/ 1/ 599، وشرح العضد 2/ 68.
(¬3) هذا حديث منكر، قال فيه ابن حجر: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال، وقال العقيلي: ليس له إسناد يصح، وقال الصاغاني: هو موضوع، وقال البيهقي والخطابي: هو حديث باطل. قال صاحب التمييز وغيره: وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه المدخل. اهـ. قلت: ولم أجدها في المطبوع منه، وقد نقلها عنه السيوطي في مفتاح الجنة ص 12 وما بعدها. وقد أخرج الحديث بألفاظ كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. فانظره في: سنن الدارقطني 4/ 208 و209، وفي الكفاية للخطيب ص 603، والإحكام لابن حزم 1/ 197 و198.
وانظر: الرسالة للشافعي ص 224، 225، والمعتبر للزركشي ص 175، وتمييز الطيب من الخبيث ص 13، وكشف الخفا 1/ 89.
(¬4) حكي هذا القول عن الجبائي أيضًا، حكاه صاحب المعتمد 2/ 622، واللمع ص 215، والبرهان فقرة 546، وإحكام الفصول 1/ 308، وأبو الخطاب في التمهيد 3/ 75، وغيرهم.
(¬5) "شهد معه" في ز.
(¬6) هو ابن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم قبل الحديبية فشهد بيعة الرضوان وحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان من دهاة العرب، ولاه عمر البصرة ثم الكوفة وبقي بها حتى =

الصفحة 74