كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

بالمنكرات، كسفك الدماء، والغصب (¬1)، والفسوق، كما هو عادة العرب (¬2)، فإطلاق البكاء على هذه الأفعال مجاز، والعلاقة بين البكاء وهذه الأفعال المحرمات (¬3) هي الملازمة، لأن البكاء يلازم هذا اللفظ، واللفظ يلازم مدلوله، فتقدير الكلام: إن الميت يعذب بلازم لازم البكاء، فعلى هذا أيضًا إنما يعذب الميت بفعله لا بفعل غيره.
وقيل: المراد بالعذاب المذكور في [هذا] (¬4) الحديث هو التشويش، وليس المراد به عذاب الآخرة المتوعد به شرعًا.
[فرع: الأموات يعلمون أحوال الأحياء من الشدة والرخاء والفقر والغنى] (¬5).
وقد روي أن امرأة في العراق (¬6) مات لها ولد فحزنت عليه حزنًا شديدًا، وبكت [عليه] (¬7) بكاءً عظيمًا، وصارت تخرج (¬8) كل عيد إلى المقابر تبكي (¬9) وتنوح عليه، ورحلت (¬10) من ذلك البلد إلى بلد آخر فلما حضر (¬11) العيد
¬__________
(¬1) "الغضب" في ز.
(¬2) انظر: المنتقى للباجي 2/ 27، وفتح الباري 3/ 155.
(¬3) "المحرضات" في ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) "من أهل العراق" في ز.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "في" زيادة في ز.
(¬9) "فتبكي" في ز.
(¬10) "ثم رحلت" في ز.
(¬11) "دضر" في ز.

الصفحة 79