الميت يعذب الميت به (¬1).
وأما حجة القول بأربعة في الخبر المتعلق بالزنا، فذلك بقياس الرواية على الشهادة (¬2).
وحجة القول بأربعة في جميع الأخبار: فإن ذلك احتياطًا بأعلى مراتب الشهادات (¬3) (¬4).
وأجيب عن هذين: بما قدمناه أولًا من الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد من كتاب وسنة وإجماع وقياس.
قوله: ([واتفقوا] (¬5) على جواز العمل به في الدنيويات (¬6) والفتوى والشهادات، والخلاف إِنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين).
ذكر المؤلف ها هنا محل الاتفاق ومحل الخلاف، فذكر أن محل الاتفاق ثلاث (¬7) مسائل، وهي: الأمور الدنيوية، والفتاوى، والشهادات (¬8).
ومعنى الأمور الدنيوية: كما إذا أخبر عدل بالأمن أو الخوف (¬9) في الطريق
¬__________
(¬1) الفروق للقرافي 2/ 176 وما بعدها. وانظر: الروح لابن القيم ص 5، وما بعدها و12، 14، فقد ساق آثارًا كثيرة عن السلف تدل على علم أهل القبور بالزيارة، وفرحهم بها، وترقبهم لها، وعلمهم بأحوال الأحياء وأعمالهم.
(¬2) انظر: شرح المسطاسي ص 104.
(¬3) "الشهادة" في ز.
(¬4) انظر: شرح المسطاسي ص 104، 105.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) "الدنيوية" في ز.
(¬7) "ثلاثة" في ز.
(¬8) انظر: المعتمد 2/ 571، 572، والإبهاج 2/ 333.
(¬9) "لخوف" في الأصل.