كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

مالك (¬1)، ومحمود (¬2) بن الربيع (¬3) وغيرهم، رضي الله عنهم، فإن المعتبر عندهم إنما هو حالة الأداء لا حالة التحمل لأنهم يقبلون ما تحمله (¬4) الكافر (¬5) أو الفاسق أو الصبي بعد زوال الكفر والفسوق والصبا، فإن المعتبر في الرواية (¬6) وقت التأدية لا وقت [التحمل] (¬7) بمنزلة الشهادة (¬8).
قال ابن الحاجب في الأصول في باب الخبر: والرواية بعده، والسماع قبله مقبولة (¬9) كالشهادة (¬10)، الضمير (¬11) في قوله: بعده وقبله (¬12) يعود على البلوغ.
قوله: (والإِسلام) (¬13)، أما اشتراط الإسلام فاحترز به من الكافر،
¬__________
(¬1) انظر: التاريخ الصغير للبخاري 1/ 208، 209.
(¬2) في الأصل: "محمد". وهو خطأ.
(¬3) هو أبو محمد: محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي الأنصاري، سكن المدينة وعقل من النبي - صلى الله عليه وسلم - مجة مجها في وجهه من دلو في دارهم، وسنه إذ ذاك خمس أو أربع، توفي سنة 99، وقيل غير ذلك.
انظر: الاستيعاب 3/ 421، والإصابة 3/ 386.
(¬4) "محمله" في ز.
(¬5) انظر: الإبهاج 2/ 348، وتيسير التحرير 3/ 41.
(¬6) "هو" زيادة في ز.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 359، وشرح المسطاسي ص 105، 106، وشرح حلولو ص 310.
(¬9) "مقبول" في ز.
(¬10) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 61.
(¬11) "الصبي" في ز.
(¬12) "قبله وبعده" في ز بالتقديم والتأخير.
(¬13) انظر شرط الإسلام في: المعتمد 2/ 618، والبرهان فقرة 550، والمحصول 2/ 1/ 567، وإحكام الفصول للباجي 1/ 385، والمغني للخبازي ص 199، =

الصفحة 86