كفار وإما فساق، وأيًا ما كان فلا تقبل روايتهم (¬1).
حجة القبول مطلقًا:] (¬2) (¬3) أنهم (¬4) من أهل القبلة، وأن أحكام الإسلام تجري عليهم [لأنهم] (¬5) يُورّثُوْن (¬6) ويُورَثُونْ (¬7).
حجة [القول] (¬8) بتجويز رواية من منع الكذب دون من جوزه (¬9)، وهو مذهب الشافعي، كما قاله المؤلف (¬10) في قوله (¬11): قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء (¬12) (¬13): أن من منع الكذب معه الوازع يمنعه من الإقدام على الكذب، لعلمه (¬14) بتحريم الكذب.
ورد هذا الجواب: بأنه ينتقض عليه بالفاسق (¬15) فإن روايته لا تجوز مع
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 360، والمسطاسي ص 106.
(¬2) ما بين القوسين ساقط من ز.
(¬3) قال في المعتمد 2/ 618، وعند جل الفقهاء أن الفسق في الاعتقاد لا يمنع من قبول الحديث. اهـ.
(¬4) "لانهم" في ز.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) "لا يرثون" في ز.
(¬7) انظر: شرح القرافي ص 360.
(¬8) ساقط من الأصل.
(¬9) انظر رأي أبي الحسين في: المعتمد 2/ 618، 619، ورأي الرازي في المحصول 2/ 1/ 567، وانظر الإحكام للآمدي 2/ 73.
(¬10) "بعد هذا" زيادة في ز.
(¬11) "بقوله" في ز.
(¬12) انظر صفحة 281 من مخطوط الأصل وصفحة 103 من هذا المجلد.
(¬13) "أي حجته" زيادة في ز.
(¬14) "تعلمه" في ز.
(¬15) "بالفسق" في الأصل.