علمه بتحريم الكذب (¬1). وكذلك ينتقض عليه بالكافر فإن منهم من لا يجيز (¬2) الكذب مع أن روايتهم (¬3) لا تجوز باتفاق (¬4).
فحصل (¬5) مما ذكرنا أن الخلاف في المبتدعة مطلقًا، سواء قلنا بتكفيرهم أم لا، فقول المؤلف: إذا كفرناهم، يقتضي أن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف عام، ولأجل هذا قال بعضهم: صوابه أن يقول: واختلف (¬6) في المبتدعة وإن كفرناهم، بزيادة الواو على وجه التأكيد (¬7).
قوله: (والعدالة) (¬8)، أما اشتراط العدالة، فاحترز بذلك من الفاسق،
¬__________
(¬1) ليس النزاع في العلم بتحريم الكذب وعدمه، وإنما النزاع في الفرق بين من يحرم في دينه الكذب فيمتنع عنه، وبين من يبيح دينه الكذب.
(¬2) "يجوز" في ز.
(¬3) "وايته" في ز.
(¬4) انظر: شرح المسطاسي ص 106.
(¬5) "يحصل" في ز.
(¬6) "اختلف" في ز.
(¬7) حكى هذا المسطاسي في شرحه ص 106 على سبيل الاعتراض، فانظره.
(¬8) انظر شرط العدالة في: اللمع ص 220، والمعتمد 2/ 616، والبرهان فقرة 550، وإحكام الفصول للباجي 1/ 355، والمحصول 2/ 1/ 571، والإحكام للآمدي 2/ 76، والمغني للخبازي ص 200، والتوضيح 2/ 12، وتيسير التحرير 3/ 44، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 108.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص 218، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص 53، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص 77، وتدريب الراوي للسيوطي 1/ 300، 301، وانظر: شرح القرافي 360 - 364، والمسطاسي ص 106 وما بعدها.