كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الفصل الرابع في زمانه
اتفقوا (¬1) على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام (¬2).
وأما في زمانه (¬3)، فوقوعه منه عليه السلام، قال به الشافعي (¬4) وأبو يوسف (¬5) (¬6)، وقال أَبو علي وأبو هاشم (¬7): لم يكن متعبدًا به لقوله تعالى:
¬__________
(¬1) "واتفقوا" في أ، وش.
(¬2) انظر: المحصول 2/ 3/ 25، والإبهاج 3/ 270.
(¬3) "زمنه" في أ، وخ.
(¬4) انظر: المعتمد 2/ 761، والمحصول 2/ 3/ 9.
(¬5) انظر المصدرين السابقين، والإحكام للآمدي 4/ 165، والإبهاج 3/ 263، والوجيز للكرماستي ص 214.
(¬6) وهذا الرأي هو رأي الجمهور، وعليه أكثر أهل العلم.
انظر: اللمع ص 367، والتبصرة ص 521، والبرهان فقرة 1544، والمنخول ص 468، والمستصفى 2/ 355، والوصول 2/ 380، ونهاية السول 4/ 529 وجمع الجوامع 2/ 386، ومختصر ابن الحاجب 2/ 291، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى ص 83، والروضة ص 356، والمسودة ص 507، وأصول ابن مفلح 3/ 924، والمغني للخبازي ص 264، وفواتح الرحموت 2/ 366، وتيسير التحرير 4/ 185، والتقرير والتحبير 3/ 296، وشرح المسطاسي ص 196، وحلولو ص 389.
(¬7) انظر: المعتمد 2/ 761، والمحصول 2/ 3/ 9، والإحكام للآمدي 4/ 165، ونهاية السول 4/ 529، والإبهاج 3/ 263، والمسودة ص 507.

الصفحة 101