كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

{إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} (¬1)، وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء] (¬2) دون الأحكام (¬3)، [و] (¬4) قال الإِمام: توقف (¬5) أكثر المحققين / 348/ في الكل (¬6).
وأما وقوع الاجتهاد في زمانه (¬7) عليه السلام من غيره، فقيل (¬8): جائز (¬9) عقلاً في الحاضر عنده والغائب عنه، فقد قال معاذ بن جبل: "أجتهد رأيي".
ش: ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي عليه السلام أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والوقف، والجواز في الحروب والآراء دون غيرها (¬10).
¬__________
(¬1) النجم: 4.
(¬2) ساقط من أ، وخ.
(¬3) انظر: المحصول 2/ 3/ 9، والإحكام للآمدي 4/ 165، والإبهاج 3/ 263، ونهاية السول 4/ 531، وجمع الجوامع 2/ 387، وأصول ابن مفلح 3/ 925، وتيسير التحرير 4/ 185، والتقرير والتحبير 3/ 296، والوجيز للكرماستي ص 214.
(¬4) ساقط من نسخ المتن.
(¬5) "وتوقف" في نسخ المتن.
(¬6) انظر: المحصول 2/ 3/ 9، وانظر: الإبهاج 3/ 263، ونهاية السول 4/ 531.
(¬7) "زمنه" في أ، وخ.
(¬8) "فقليل" في أ، وش.
(¬9) "هو" زيادة فيما عدا الأصل.
(¬10) وهناك قول خامس للحنفية هو: جوازه إن خاف فوات الوقت بعد انتظار الوحي. واعلم أن الخلاف يخرج منه الاجتهاد في الأقضية، للإجماع على جوازه ولورود الأحاديث بذلك. انظر: الإحكام لابن حزم 2/ 699، والإبهاج 3/ 265، ونهاية السول 4/ 533، وشرح حلولو/ 389، وانظر قول الحنفية في: فواتح الرحموت 2/ 366، وتيسير التحرير 4/ 183.

الصفحة 102