كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها] (¬1)، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي (¬2).
أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص (¬3) في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا (¬4).
حجة الوقف: تعارض المدارك (¬5).
قوله: "هو جائز عقلاً" (¬6).
¬__________
= الموضع، لأن الكلام هنا عن اجتهاد الرسول في الحروب، وهذا كلام معاذ في غير حرب فتبين.
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 436، والمسطاسي ص 198.
(¬3) "النصوص" في ز.
(¬4) انظر: شرح القرافي/ 437، والمسطاسي ص 198.
(¬5) انظر المصدرين السابقين.
(¬6) هذه المسألة هي حكم اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته، وقد اقتصر القرافي والشوشاوي في هذه المسألة على القول الراجح، وللعلماء في هذه المسألة أقوال ملخصها:
1 - القول بالجواز العقلي وبالوقوع مطلقًا.
2 - المنع مطلقًا.
3 - الجواز في الغيبة للقضاة والولاة.
4 - الجواز للغائب مطلقًا.
5 - الجواز للغائب مطلقًا وللحاضر بإذنه.
وانظر المسألة في: الإحكام لابن حزم 2/ 698، والوصول 2/ 376، واللمع ص 366، والبرهان فقرة 1542، والمستصفى 2/ 354، والمعتمد 2/ 765، والمحصول 2/ 3/ 25، 29، والإحكام للآمدي 4/ 175، ونهاية السول 4/ 538، =

الصفحة 106