وشرائط الحد (¬1) والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة [أخرى] (¬2)، خلافًا لبعضهم.
ش: قوله: (بمعاني الألفاظ)، [أي] (¬3): لغة، وشرعًا، وعرفًا.
قوله: (وعوارضها)، أي: عوارض الألفاظ، كالتخصيص، والنسخ، والتقييد، والمجاز، والاشتراك (¬4).
قوله: (وأصول الفقه)، أي: وأن يكون عالمًا بأصول الفقه، أي أدلته، وهي ثلاثة: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.
فالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومعقول الأصل: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، [ومعنى الخطاب] (¬5).
فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.
وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.
ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.
¬__________
(¬1) "الجدل" في أ.
(¬2) ساقط من نسخ المتن، وز، وط.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) انظر: شرح المسطاسي ص 198.
(¬5) ساقط من الأصل.