كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

[(¬1) ومعنى الخطاب: هو القياس.
وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:
إما استصحاب حال ثبوت [الحكم] (¬2) الشرعي.
وإما استصحاب حال عدم الحكم الشرعي.
مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل على غرمه، ويعبر عنه بقولهم: [(3) الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته، ويعبر عنه بقولهم:] (¬3) الأصل براءة الذمة] (1) (¬4).
قوله: (أصول (¬5) الفقه)، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لأن معرفة الألفاظ وعوارضها (¬6) من جملة أصول الفقه، وهو جائز (¬7)، ومنه قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} (¬8).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) جاء هنا في نسختي ز، وط ما أسقطه في الفصل الثالث، انظر تعليق رقم 7 صفحة 99 من هذا المجلد.
(¬5) "وأصول" في ز، وط.
(¬6) "وعوارها" في ط.
(¬7) أي: ذكر العام بعد الخاص.
(¬8) الأعراف: 185، وانظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان 4/ 432، وشرح المسطاسي/ 198.

الصفحة 111