كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل] (¬1) طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.
قوله: (وشرائط الحد والبرهان)، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعًا/ 349/ لجملة أفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره [معه] (¬2) فيه.
وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثًا، وأن يعلم المنتج (¬3) والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق] (¬4) (¬5).
قوله: (والنحو واللغة والتصريف).
[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف] (¬6)؛ لأن الحكم (¬7) يتبع الإعراب، كما قال عليه السلام: " [نحن] (¬8) - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [هـ] (¬9) صدقة"، بالرفع،
¬__________
(¬1) ساقط من ز، وط.
(¬2) ساقط من ز، وط.
(¬3) "المنتى" في ز.
(¬4) ساقط من ز، وط.
(¬5) انظر: شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية ص 101، وانظر: شرح المسطاسي ص 199، فقد ذكر خلافًا في اشتراط معرفة الحد والبرهان، ورجح عدم اشتراط ذلك، وهو الأقرب. وقال حلولو في شرحه ص 392: إن أراد على طريقة أهل المنطق فلا أعرفه عن غيره.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬7) "الأحكام" في ز.
(¬8) ساقط من ط.
(¬9) ساقط من الأصل.

الصفحة 114