كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الفصل السادس في التصويب
(قال الجاحظ (¬1) وعبيد الله (¬2) العنبري (¬3) بتصويب (¬4) المجتهدين في أصول الدين، بمعنى عدم (¬5) الإِثم، لا بمعنى مطابقة الاعتقاد.
واتفق سائر العلماء على فساده).
ش: هذا نص الإمام فخر الدين في المحصول (¬6). وذلك [أن] (¬7)
¬__________
(¬1) "الحافظ" في ز.
(¬2) في النسخ الثلاث ونسخ المتن: "عبد الله"، والصواب المثبت، وفي خ زيادة: "ابن الحسين".
(¬3) عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي، روى عن خالد الحذاء وطبقته، وعنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو همام ابن الزبرقان وغيرهما، وثقه النسائي وجماعة،، وأنكر عليه قوله: كل مجتهد مصيب، وذكر ابن حجر أن محمد بن إسماعيل الأزدي نقل رجوعه عنه، والله أعلم، توفي سنة 168 هـ.
انظر ترجمته في: كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص 159، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 91، وتهذيب التهذيب 7/ 7.
(¬4) في الأصل: "تصويب"، وفي ز: "لتصويب".
(¬5) "نفي" في أ، وخ، وز، وط.
(¬6) انظر: المحصول 2/ 3/ 41، 42.
(¬7) ساقط من الأصل.

الصفحة 119