كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الزوجات، وتعيين القضاة والخليفة وغيرهما من أرباب (¬1) الولايات، فإن النظر في جميع ذلك لا يسمى اجتهادًا في الاصطلاح الفقهي، بل بالاصطلاح (¬2) اللغوي.
وإن أراد بقوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي: بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد فيه، فيكون الحد غير جامع؛ لأن الحد لم يتناول على هذا إلا الواجبات؛ لأن الحكم الذي يلحق [فيه] (¬3) اللوم الشرعي بترك العمل به هو الواجب دون غيره، فلا يلحق اللوم الشرعي بترك المحرمات والمكروهات والمندوبات والمباحات (¬4) (¬5).
قال أبو زكريا المسطاسي: الأولى أن نقول في حد الاجتهاد: بذل المجتهد الجهد في الأحكام الفروعية (¬6) الكلية (¬7).
قوله: المجتهد، احترازًا من العامي؛ لأن معنى المجتهد: من حصلت له شرائط الاجتهاد.
وقوله: (في الأحكام الفروعية)، احترازًا من الأحكام الأصولية.
وقوله: (الكلية)، وهي الفتاوى؛ لأنها عامة على الخلق إلى يوم القيامة،
¬__________
(¬1) "ابواب" في ط.
(¬2) "الاصطلاح" في الأصل.
(¬3) ساقط من ز، وط.
(¬4) "والإباحات" في ز.
(¬5) انظر هذا الاعتراض في: شرح المسطاسي/ 182 - 183.
(¬6) "والفروعية" في ط.
(¬7) انظر: شرح المسطاسي/ 184.

الصفحة 12