كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)
والقول (¬1) بأن عليه دليلاً ظنيًا: فهل كلف بطلب ذلك الدليل فإِن أخطأه تعين التكليف (¬2) إِلى ما غلب على ظنه؟، وهو قول [بعضهم] (¬3) (¬4) أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟، وهو قول كافة الفقهاء (¬5) منهم الشافعي (¬6) وأبو حنيفة (¬7).
والقائلون بأنّ عليه دليلاً قطعيًا، اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه (¬8).
وقال بشر المريسي (¬9): ...............................................
¬__________
(¬1) "وعلى القول" في خ.
(¬2) "تغير تكليف" في أ.
(¬3) ساقط من نسخ المتن.
(¬4) انظر: المستصفى 2/ 364، والمحصول 2/ 3/ 49، والإبهاج 3/ 277، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 310، وفواتح الرحموت 2/ 380.
(¬5) انظر: التبصرة ص 498، والمستصفى 2/ 364، والإبهاج 3/ 277.
(¬6) انظر: المعتمد 2/ 949، والمحصول 2/ 3/ 49، ونهاية السول 4/ 563، والإبهاج 3/ 277، وقد نقل عن الشافعي القول بأن كل مجتهد مصيب. انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 58.
(¬7) انظر: المحصول 2/ 3/ 49، ونهاية السول 4/ 563، ونقل عن أبي حنيفة القول بالتصويب، انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 58، والمشهور عن المتأخرين من الحنفية هو أن المجتهد مصيب ابتداء، مخطئ انتهاء، وعليه يحملون كلام أبي حنيفة رحمه الله.
انظر: التوضيح 2/ 241، وفواتح الرحموت 2/ 381، وتيسير التحرير 4/ 202، والتقرير والتحبير 3/ 307، 308، وحلولو ص 394، 395.
(¬8) انظر: التبصرة ص 498، والبرهان فقرة 1465، والمستصفى 2/ 363، والمحصول 2/ 3/ 50، والإحكام للآمدي 4/ 183، ونهاية السول 4/ 564، والإبهاج 3/ 277، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص 75، وأصول ابن مفلح 3/ 938.
(¬9) أَبو عبد الرحمن: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، البغدادي المريسي =
الصفحة 126