ش: ومعنى كلامه: [أنَّا] (¬1) إذا قلنا: إن (¬2) لله تعالى في نفس الأمر حكمًا معينًا وهو الحكم المتضمن للمصلحة فاختلف.
هل عليه دليل، أو لا دليل عليه؟ قولان:
فإذا قلنا بأن عليه دليلاً، فاختلف فيه أيضًا:
هل ذلك الدليل قطعي أو ظني؟ قولان.
فهي إذًا ثلاثة أقوال: قيل: (¬3) لا دليل عليه أصلاً، وإليه أشار المؤلف بقوله: أو ليس عليه واحد منهما.
قوله: (والثاني قول جماعة [من] (¬4) الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي (¬5))، أراد بالثاني: القول القائل بعدم الدليل؛ لأنه ثان بالنسبة إلى اشتراط الدليل، [والدليل] (¬6) أعم (¬7) من القطعي والظني، وهذا القول الذي [هو عدم الدليل] (¬8) هو عند القائلين به كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده (¬9) المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه،
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) في ز: "بأن"، وفي ط: "بإذن".
(¬3) "قبلي" في ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) "ان" زيادة في ز.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) "عم" في ز.
(¬8) ساقط من ط.
(¬9) "يجده" في ز، وط.