كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله، ونحن [و] (¬1) إن قلنا: / 351/ إن المصيب واحد، فهو (¬2) غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون لما يتحقق، [وأما ما لا يتحقق] (¬3) كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل (¬4).
قوله: (والمنقول عن مالك (¬5): أن المصيب واحد (¬6) واختاره الإِمام (¬7)، وقال الإِمام (¬8): عليه دليل (¬9) ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض (¬10)).
ش: وقد اختلف عن مالك، هل مذهبه أن المصيب واحد؟، كما قاله المؤلف، لأنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال: ليس إلا خطأ أو صواب (¬11)، وقال: قولان مختلفان لا يكونان قط صوابًا (¬12)، قاله [القاضي] (¬13)
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "وهو" في الأصل.
(¬3) ساقط من ط، وفي ز: "وما لا يتحقق".
(¬4) هنا انتهى النقل عن القرافي من شرحه، فانظر الشرح ص 440، وانظر: شرح المسطاسي ص 202.
(¬5) "هل مذهبه" زيادة في ط.
(¬6) انظر: مقدمة ابن القصار ص 101، وإحكام الفصول للباجي 2/ 850، والفقيه والمتفقه 2/ 59، وشرح المسطاسي ص 202، ونقل عنه التصويب كما سيأتي، فانظر: إحكام الفصول 2/ 851، والفقيه والمتفقه 2/ 58، واللمع ص 358.
(¬7) انظر: المحصول 2/ 3/ 51.
(¬8) "على" زيادة في ش.
(¬9) "دليلاً" في أ.
(¬10) انظر: المحصول 2/ 3/ 51.
(¬11) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 81.
(¬12) انظر: المصدر السابق 2/ 82.
(¬13) ساقط من ز، وط.

الصفحة 132