عبد الوهاب في الملخص.
وقال ابن رشد في الأقضية و [في] (¬1) الجنايات (¬2) من المقدمات: والذي يقوله المحققون (¬3): أن كل مجتهد مصيب، وهو الصواب الذي لا يصح خلافه؛ لأن الله تعالى تعبد المجتهد باجتهاده، فهو مأمور بأن يقضي به ويحل (¬4) به ويحرم [به] (¬5)، كما تعبده (¬6) بأن (¬7) يقضي بشهادة الشاهدين (¬8)، ويحل (¬9) بها، ويحرم بها، فلا يجوز أن يقال لمن حلل أو حرم (¬10) بشهادة الشاهدين: إنه مخطئ عند الله تعالى؛ إذ لم يتعد ما أمر [هـ] (¬11) به، فكذلك (¬12) لا يجوز [أن يقال] (¬13) لمن حرم أو حلل باجتهاده: إنه مخطئ عند الله، وليس عن مالك في ذلك نص.
¬__________
(¬1) ساقط من ز، وط.
(¬2) "الجناية" في ز، وط.
(¬3) في هامش الأصل كتب الناسح: كل مجتهد مصيب.
(¬4) "يحد" في ط.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) "عبده" في ز، وط.
(¬7) "ان" في ز، وط.
(¬8) "شاهدين" في ز، وط.
(¬9) "ويحد" في ط.
(¬10) حرم أو حلل. في ز، وط بالتقديم والتأخير.
(¬11) ساقط من ز، وط.
(¬12) "فلذلك" في ز.
(¬13) ساقط من الأصل.