كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (لنا أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين، فيتحد الحكم).
ش: هذا دليل المالكية على أن المصيب واحد، كأنه قال: (¬1) [و] (¬2) الدليل على أن المصيب واحد: أن القول بتصويب كل مجتهد يؤدي إلى الجمع (¬3) بين النقيضين، وذلك أن أحد المجتهدين يقول بتحريم مثلاً، ويقول الآخر بتحليل في قضية واحدة، وذلك جمع بين النقيضين، فإن التصويب يفضي [إلى] (¬4) المحال، وما أفضى إلى المحال فهو محال.
قوله: (المصالح الراجحة)، أي: [الراجحة] (¬5) على المفسدة.
قوله: (أو درء المفاسد الراجحة)، أي: [الراجحة] (¬6) على المصلحة.
قوله: (وجودها في النقيضين)، أي: ويستحيل وجود المصالح والمفاسد (¬7) في النقيضين، أي وجود المصلحة والمفسدة (¬8) في شيء واحد محال (¬9).
¬__________
(¬1) "يقول" في ز، وط.
(¬2) ساقط من ز، وط.
(¬3) "يجمع" في ز.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) ساقط من ط.
(¬6) ساقط من ز، وط.
(¬7) "معًا" زيادة في ز، وط.
(¬8) "مع المفسدة" في ز، وط.
(¬9) المعنى الظاهر لقوله: فيستحيل وجودها في النقيضين. أي: فيستحيل أن يكون النقيضان كلاهما مصلحة أو كلاهما مفسدة، أما اجتماع المصلحة والمفسدة في =

الصفحة 135