قوله: (في النقيضين)، أي: في التحليل والتحريم (¬1) مثلاً.
قوله: (فيتحد الحكم)، أي: فيلزم أن يكون حكم الله واحدًا، وهو التحريم خاصة، أو التحليل خاصة.
أجاب المصوبة عن هذا: بأن الحكم إنما يتبع (¬2) المصالح الخالصة (¬3) أو الراجحة في مواضع الإجماع، وأما في مواضع الخلاف فلا يكون الحكم تابعًا للراجح في نفس الأمر [من المصالح، بل يتبع ما في الظنون فقط (¬4)، كان راجحًا في نفس الأمر] (¬5) أو مرجوحًا (¬6).
قوله: (احتجوا بانعقاد الإِجماع على أن المجتهد يجب [عليه] (¬7) أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله تعالى إِلا ذلك، فكل مجتهد مصيب، فتكون (¬8) ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام، كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إِلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالاً حرامًا بالنسبة إِلى شخصين كالميتة).
¬__________
= شيء واحد فليس بمحال، كالخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس.
(¬1) "التحريم والتحليل" في ز، وط بالتقديم والتأخير.
(¬2) "يمتنع" في ز.
(¬3) "الخاصة" في ط.
(¬4) "قط" في الأصل.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 441.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) "وتكون" في نسخ المتن.