قال المؤلف في شرحه: وأما قول المصوبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلم، ولكن الأحكام التي على ألسنة المجتهدين وظنونهم متفق عليها، وأنها أحكام الله تعالى؛ لأنهم قالوا: كل مجتهد مصيب باعتبار الرجحان في ظنه، لا باعتبار نفس الأمر، وإنما النزاع في ثبوت أمر آخر غيرها، و [هو] (¬1) أنه ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم غيرها، فهذا (¬2) محل النزاع، وهذا هو الذي ينبغي أن يقيموا عليه الدليل (¬3).
...
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "هو" زيادة في ط.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 440، 441 وفيه اختلاف يسير، وانظر: شرح المسطاسي ص 205.