الفصل السابع في نقض الاجتهاد
أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (¬1) الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / 352/، وإِن لم يحكم [به حاكم] (¬2) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.
وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول (¬3) المفتي ثم تغير (¬4) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (¬5) المفارقة، [قاله الإمام] (¬6) (¬7) وكل حكم اتصل [به] (¬8) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (¬9).
[ش] (¬10): قوله: (في نقض الاجتهاد)، .........................
¬__________
(¬1) "على" في ش.
(¬2) ساقط من أ، وخ، وش، وفي ش بدلها: له.
(¬3) "بقولي" في ط.
(¬4) "يتغير" في ز.
(¬5) "يجب عليه" في ش.
(¬6) ساقط من أ.
(¬7) انظر: المحصول 2/ 3/ 91.
(¬8) ساقط من أ.
(¬9) "بنفسه" في الأصل.
(¬10) ساقط من ط.