كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

اجتهاد (¬1) المتزوج لم ينقض اجتهاده الأول بالثاني لتقرر (¬2) الأول بقضاء القاضي؛ لأ [ن] (¬3) حكم الحاكم يعين (¬4) حكم الله تعالى؛ لأن (¬5) الحاكم نائب الله تعالى في مسائل الخلاف، فيكون حكمه كالنص الوارد في خصوص تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل الخاص أبدًا مقدم على غيره (¬6).
[قوله] (¬7): (وإِن لم يحكم به نقض) (¬8)، أي: وإن لم يحكم القاضي بالاجتهاد الأول نقض؛ لأنه كالمنسوخ بالثاني، فتجب المفارقة (¬9).
وقيل: لا ينقض؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهادٍ مثله، فليس إبطال أحدهما بالآخر (¬10) بأولى (¬11) من العكس، إلا أن يقطع (¬12) بخطأ الأول فينقض اتفاقًا (¬13).
¬__________
(¬1) "اجتهاده" في ز.
(¬2) "لتضرر" في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "بغير" في ز.
(¬5) "فإن" في ز، وط.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 441، وشرح المسطاسي ص 206.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) انظر المصادر السابقة في تعليق رقم (7) من الصفحة السابقة عدا روضة الناظر، وانظر من أصول ابن مفلح 3/ 956.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 441، والمسطاسي ص 206.
(¬10) "بآخر" في ط.
(¬11) "أولى" في ز.
(¬12) "قطع" في ز، وط.
(¬13) انظر: روضة الناظر ص 381، وشرح القرافي ص 441، وشرح المسطاسي ص 206.

الصفحة 141