كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وأما المقلِّد إذا تغير اجتهاد (¬1) مقلَّده، فقال الإما [م] (¬2): فالصحيح (¬3) أنه تجب [عليه] (¬4) مفارقة (¬5) المرأة (¬6)؛ لأن الاجتهاد الثاني كالناسخ والاجتهاد الأول كالمنسوخ، وقيل: لا تجب عليه المفارقة؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله؛ إذ ليس إبطال أحدهما بالآخر بأولى (¬7) من العكس، لأنه ينتقل من ظن إلى ظن، اللهم لو قطع بخطأ الاجتهاد الأول لوجبت عليه المفارقة (¬8).
قوله: (ثم تغير اجتهاده)، يعني بظن، وأما إن تغير اجتهاده بعلم فتجب المفارقة.
قوله: (إِلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض نفسه) (¬9)، وهو ما
¬__________
(¬1) "فلا" زيادة في ز.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) "الصحيح" في ز، وط.
(¬4) ساقط من ز، وط.
(¬5) "المفارقة أي مفارقة" في ز، وط.
(¬6) انظر: المحصول 2/ 3/ 91، وانظر: المستصفى 2/ 382، والإحكام للآمدي 4/ 203، والإبهاج 3/ 283، وجمع الجوامع 2/ 391، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، وأصول ابن مفلح 3/ 956، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح القرافي ص 441، والمسطاسي ص 206، وحلولو / 396.
(¬7) "أولى" في الأصل.
(¬8) انظر: روضة الناظر: 381، وأصول ابن مفلح 3/ 956، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح القرافي ص 441، والمسطاسي ص 206.
(¬9) انظر: المستصفى 2/ 382، والمحصول 2/ 3/ 91، والإحكام للآمدي 4/ 203، وجمع الجوامع 2/ 391، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، وفواتح الرحموت 2/ 395، وشرح القرافي ص 441.

الصفحة 142