خالف أحد أربعة (¬1) أمور: الإجماع، أو القواعد، [أو] (¬2) النص، أو القياس الجلي، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:
تنبيه: قال غيره (¬3): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (¬4).
قوله: (وكل حكم اتصل به قضاء القاضي) (¬5) استقر ... إلى آخره، يعني: أن القاضي إذا قضى في حكم فلا ينقض قضاؤه، إلا إذا قضى بما يخالف هذه الأربعة المذكورة، فإنّ قضاءه ينقض، ولا يمنع قضاؤه نقض قضائه.
...
¬__________
(¬1) "الأربعة" في ز.
(¬2) ساقط من ط.
(¬3) "غير واحد" في ط.
(¬4) انظر: مخطوط الأصل ص 344، وصفحة 58 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 432.
(¬5) "القضاء" في ط.