كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الفصل الثامن في الاستفتاء (¬1)
[إذا استفتي] (¬2) مجتهد فأفتى (¬3)، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى [به] (¬4)، وإِن نسي استأنف الاجتهاد، فإِن أداه (¬5) إِلى خلاف الأول أفتى بالثاني (¬6).
قال الإِمام: والأحسن أن يُعِّرفَ العامي ليرجع (¬7).
¬__________
(¬1) "استفتاء" في ط.
(¬2) ساقط من أ.
(¬3) "افتى" في أ.
(¬4) ساقط من نسخ المتن.
(¬5) "فأداه" في الأصل.
(¬6) هذا أحد الأقوال، واقتصر عليه القرافي، وفي المسألة ثلاثة أقوال:
1 - وجوب الإعادة.
2 - عدم وجوب ذلك.
3 - إن تذكر طريق الاجتهاد الأول أفتى به، وإلا فلا. وهو المراد هنا.
وانظر المسألة في: اللمع ص 351، والمعتمد 2/ 932، والمحصول 2/ 3/ 95، والإحكلام للآمدي 4/ 233، ونهاية السول 4/ 607، وجمع الجوامع 2/ 394، ومختصر ابن الحاجب 2/ 307، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 394، وأصول ابن مفلح 3/ 983، 984، والوجيز للكرماستي ص 218، وتيسير التحرير 4/ 231 وفواتح الرحموت 2/ 394، وشرح حلولو ص 397.
(¬7) انظر: المحصول 2/ 3/ 95، وانظر: نهاية السول 4/ 608.

الصفحة 145