كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل فرعين (¬1).
أحدهما: إذا أفتى المجتهد في واقعة ثم تكررت تلك الواقعة، هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة أم لا؟ وإلى هذا الفرع أشار بأول الفصل.
[الفرع] (¬2) الثاني: في شروط المستفتي، وهو قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي ... إلى آخره.
[قوله] (¬3): [(فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول)، أي] (¬4): فإن كان ذاكرًا لأدلة اجتهاده الأول أفتى به.
قال المؤلف في شرحه: لا ينبغي للمجتهد أن يقتصر على مجرد الذكر، بل يحرك (¬5) الاجتهاد لعله يظفر فيه بخطأ أو بزيادة، [فيعمل] (¬6) بمقتضى قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬7)، فإن الله تعالى يخلق [على] (¬8) الدوام، فلعل الله تعالى يخلق له علومًا ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال الاجتهاد تقصير (¬9) (¬10).
¬__________
(¬1) "نوعين" في ز.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) "يجدد" في ز.
(¬6) ساقط من ز وط.
(¬7) التغابن: 16.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) "تقصر" في ز.
(¬10) انظر: شرح القرافي ص 442، وانظر: المسطاسي ص 207.

الصفحة 146