قوله: (والأحسن أن يُعَرِّفَ العامي ليرجع) (¬1)، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي (¬2)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب (¬3) على الظن من (¬4) الأول (¬5).
أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي (¬6).
قوله: (قال الإِمام: والأحسن)، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] (¬7) [فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام] (¬8) (¬9).
قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي (¬10)، إِلا إِذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه (¬11) من أهل الدين والعلم (¬12) والورع (¬13)).
¬__________
(¬1) "يرجع" في ز.
(¬2) "القاضي" في الأصل.
(¬3) "إذا غلب" في ط.
(¬4) "على" في الأصل.
(¬5) انظر: شرح القرافي ص 442، وشرح المسطاسي ص 207.
(¬6) انظر المصدرين السابقين.
(¬7) ساقط من ز، وط.
(¬8) ساقط من الأصل.
(¬9) انظر مخطوط الأصل ص 353، وصفحة 139 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 441.
(¬10) "الاستفتاء" في نسخ المتن.
(¬11) "يفتيه" في ش.
(¬12) "العلم والدين" في نسخ المتن بالتقديم والتأخير.
(¬13) انظر: اللمع ص 351، والبرهان فقرة 1511، والمستصفى 2/ 390، والمعتمد =