ش: أي: ولا يقلد [هـ] (¬1) رميًا في عماية، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله: [و] (¬2) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميًا في عماية (¬3).
و [أما] (¬4) إذا لم يتضح له ذلك فلا يحل له الاستفتاء؛ لأن دين الله تعالى لا يؤخذ من غير أهله، قال الله تعالى: {[قُلْ] (¬5) هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (¬6)، وقال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬7) مفهومه تحريم سؤال غيرهم (¬8).
قوله: (فإِن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك) (¬9).
¬__________
= 2/ 939، والمحصول 2/ 3/ 112، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 403، والروضة ص 384، وشرح حلولو ص 398.
(¬1) ساقط من ز، وط.
(¬2) ساقط من ز، وط.
(¬3) انظر: مخطوط الأصل ص 343، وصفحة 51 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 432.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) الزمر: 9، وتمامها {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}.
(¬7) النحل: 43، والأنبياء: 7.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 443.
(¬9) حكاه الشافعية عن القفال، وابن سريج منهم، ونسبه الباجي لأبي بكر الباقلاني، ونقله ابن عقيل عن أحمد. وانظره في: اللمع ص 352، والتبصرة ص 415، والبرهان فقرة 1515 - 1519، والمستصفى 2/ 391، والمعتمد 2/ 939، والوصول 2/ 367، والمحصول 2/ 3/ 112، والإحكام للآمدي 4/ 237، ونهاية السول 4/ 612، والفقيه والمتفقه 2/ 65، وإحكام الفصول 2/ 870. =