كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ش: هذا (¬1) قول مالك المتقدم في أول الفصل الثاني في الباب في قول المؤلف: الصورة (¬2) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لمعتزلة بغداد (¬3).
قوله: (وقال قوم: / 353/ لا يجب [عليه] (¬4)؛ لأن الكل طرق (¬5) إِلى [حكم] (¬6) الله تعالى (¬7)، ولم ينكر أحد على العوام في [كل] (¬8) عصر ترك النظر في أحوال العلماء).
¬__________
= ومختصر ابن الحاجب 2/ 309، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 404، والروضة ص 385 والمسودة 463، والوجيز للكرماستي ص 218، وشرح حلولو ص 398.
(¬1) "هو" زيادة في ز.
(¬2) "الصلوة" في ط.
(¬3) انظر: مخطوط الأصل ص 342، وصفحة 42 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 430، وانظر مقدمة ابن القصار ص 70 - 72.
(¬4) ساقط من نسخ المتن، وبدلها في ح، وش: "ذلك".
(¬5) "طريق" في ش.
(¬6) ساقط من نسخ المتن.
(¬7) وعليه جمهور الأصوليين، واختاره الشيرازي، وأبو المعالي، والآمدي، وآخرون.
انظر اللمع ص 352، والتبصرة ص 415، والبرهان فقرة 1516، والمعتمد 2/ 939، والمستصفى 2/ 390، والوصول 2/ 366، والمحصول 2/ 3/ 112، والإحكام للآمدي 4/ 237، ونهاية السول 4/ 612، وإحكام الفصول للباجي 2/ 870، 881، ومختصر ابن الحاجب 2/ 209، التمهيد لأبي الخطاب 4/ 403، والروضة ص 385، والمسودة ص 463، والوجيز للكرماستي ص 218، وشرح حلولو ص 398.
(¬8) ساقط من أ، وخ.

الصفحة 149