كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في المقلِّد، هل يجب عليه الاجتهاد في أعيان المجتهدين، أو لا يجب؟، وهذا مناقض للإجماع (¬1) الذي ذكره في الفصل الثاني من الباب في قوله: قاعدة: انعقد (¬2) الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر .. إلى آخره (¬3).
أجيب عنه بأن قيل: قوله: (من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء)، يريد من أسلم وضاق عليه الوقت، ولم يمهله الوقت إلى استفحاص (¬4) أحوال العلماء.
قوله: (وإِذا فرعنا على الأول، فإِن حصل ظن الاستواء مطلقًا، أمكن (¬5) أن يقال: ذلك متعذر (¬6)، كما قيل في الأمارات، وأمكن أن يقال: سقط (¬7) عنه التكليف ويفعل ما يشاء (¬8) [منها]) (¬9).
ش: أي: إذا فرعنا على القول الأول، وهو وجوب الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم، وهو المشهور، فقيل: لا يمكن الاستواء في كل حال فلا بد من
¬__________
(¬1) "لاجماع" في الأصل.
(¬2) "أن يعقد" في ز.
(¬3) انظر: مخطوط الأصل ص 344، وصفحة 66 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 432.
(¬4) "استحفاظ" في ز.
(¬5) "فأمكن" في نسخ المتن.
(¬6) "معتذر" في ط.
(¬7) "يسقط" في أ، وخ.
(¬8) "شاء" في ز.
(¬9) ساقط من خ، وش، وفي أ: "منهما".

الصفحة 150